الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما تعقل العاقلة وما لا تعقل

صفحة 163 - الجزء 3

  عبداً ولا عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاً، وتعقل ما سوى ذلك.

  قال يحيى بن الحسين: وكذلك جاء الأثر عن النبي ÷، وقد قال كثير من الناس: إن معنى قوله ÷: «لا تعقل العاقلة عبداً» هو: أن العاقلة لا تعقل عن أخيها العبد لو قتله أخوها، ولا تعقل فعل جناية من عبيدها⁣(⁣١)، وليس هو عندي كذلك، ولكن هو عندي أنها لا تعقل جناية عبد من عبيد بعضها إذا جنى على أحد؛ لأن العبد مُسَلّم بما جنى، فعلى سيده أن يسلمه بجنايته، فأما أن يجني بعضهم جناية بخطأ منه، فيقتل عبداً لبعض المسلمين، فلا بد أن يَدُوه كما يدون غيره؛ لأنه في هذه الحال غارم، ولا بد من قيامهم في غرمه إذا كان ذلك خطأ من فعله، فعلى ما قلنا يخرج [معنى]⁣(⁣٢) قول رسول الله ÷: «لا تدي العاقلة عبداً» وذلك أقرب إلى الحق والنصفة. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا تعقل العاقلة عبداً ولا أمة.

  وقال محمد: ولا تعقل العاقلة ستة أشياء: لا تعقل عمداً، ولا عبداً، - يعني: إذا جنى أو جني عليه -، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما دون الموضحة، ولا الجنايات على الأموال قل أو كثر، إنما هو على الجاني في خاصة ماله، وإنما تعقل العاقلة: النفس، والموضحة، وما فوقها من الجراحات.

  قال سعدان: قال محمد: ومن قتل عبداً خطأ فعليه قيمته ما بلغت في ماله حَالَّةً. انتهى.

  · وفيه أيضاً: وروى محمد، [بإسناد]⁣(⁣٣) عن أبي جعفر #، عن النبي ÷: أنه قال: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، وإنما تعقل الخطأ».


(١) لفظ الأحكام المطبوع: ولا تعقل جناية فعل عبد من عبيدها.

(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٣) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.