باب القول فيمن أخرج من حده شيئا وفي الدابة تنفح برجلها
  قال رسول الله ÷: «المعدن جبار، والبئر جبار، والدابة المنفلتة جبار، والرجل جبار». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: وعن رجل أخرج من حده شيئاً، فأصاب إنساناً؟ قال: إن كان في طريق العامة لزمه غرم ما أصيب به من الضرر في نفس كان ذلك أو مال.
  · وقد قيل عن النبي ÷: «إن البئر جبار، والبهيمة جبار»، وذلك ألا يكون فيهما(١) شيء، وأن يصيبا ما أصابا وهما في حدود أهليهما(٢)، أو في مكان لا ضرر فيه على أحد.
  · وعن الدابة تنفح برجلها؟ قد ذكر عن علي #. أنه قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها، أو برجلها). انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال: «من أشرع حداً في طريق فهو ضامن».
  · وعن علي صلى الله عليه أنه قال: (من أشرع في حد فهو ضامن، ومن بنى في غير حقه فهو ضامن، ومن جعل في حائطه خشبة إلى طريق المسلمين، أو حفر بئراً في طريق المسلمين، فجُرح رجل أو دابة، أو خرق متاعاً فهو ضامن).
  · وفيه: قال القاسم: وإذا أوقف رجل دابة في طريق المسلمين، أو في موقفهم، أو سلك بها في ذلك، فصدمت إنساناً، فصاحبها ضامن لما أصابت(٣) في قول علي #.
(١) في الأصل: فيها. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: أهلهما. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) في الأصل: أصاب. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.