الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في جنين الحرة والأمة واليهودية والنصرانية

صفحة 176 - الجزء 3

  الحرة، والأمة. وأما البهيمة⁣(⁣١) ففي جنينها إذا ضرب بطنها فألقت جنيناً حياً، فمات من ساعته ففيه قيمة مثله، وإن طرحته ميتاً ففيه نصف عشر قيمة مثله.

  قال يحيى بن الحسين ¥: فإن كان الضارب لبطن الأمة أو الحرة عبداً، أو امرأة، أو صبياً فإن جناية الصبي والمرأة على عاقلتهما، وجناية العبد في رقبته، إن كانت بأكثر من قيمته فليس على مولاه أكثر من تسليمه، وإن كانت بأقل من قيمته فهو مخير في أن يدفعه أو يدي جنايته.

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن جراحات النساء؟ فقال: هي على النصف من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي بن أبي طالب #.

  [وسئل عن جنين الحرة؟ فقال: في جنين الحرة إذا أسقطته ميتاً غرة عبد أو أمة، وذلك مذكور عن النبي ÷ وعن علي #]⁣(⁣٢).

  وسئل عن جنين الأمة؟ فقال: فيه على مقدار قيمته كما في جنين الحرة على مقدار ديته.

  وسئل عن جنين البهيمة؟ فقال: وكذلك أيضاً على مقدار ثمنه.

  وسئل عن الجراحات من أيها يقاد؟ فقال: ما أحيط به، وأتي على مقداره ولم يخش فيه تلف النفس. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم، والحسن، ومحمد $: وفي جنين المرأة الحرة إذا أسقطته غرة عبد أو أمة.

  قال القاسم: وذلك مذكور عن النبي ÷، وعن علي #.

  قال: والغرة تلزم الجاني في ماله إن كان أصاب المرأة عمداً، وإن كان أصابها خطأ فالغرة على العاقلة. انتهى.


(١) في الأصل: الأمة. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.