باب القول فيمن قتل وله أولاد صغار
  قلنا: حداً لا قصاصاً؛ لفساده في الأرض، أو لردته؛ إذ سماه ÷ أشقى الآخرين، وانتظرا موت أبيهما ليتحققا كفر قاتله.
  فرع: فإن قتله البالغ فلا قود عليه° للشبهة، وعليه حصة شريكه. انتهى.
  · وفي شرح القاضي زيد: ولا تبين أنه قاتله إلا بعد موته #. انتهى.
  يعني: أنه ما تبين أن ابن ملجم قاتل علي # إلا بعد موت أمير المؤمنين #.
  · وفي الجامع الكافي: قال القاسم # - وهو قول أحمد بن عيسى #، ومحمد -: إذا قتل رجل وله أولاد صغار ينتظروا بالقاتل بلوغهم، وحبس لهم القاتل حتى يدركوا، ثم إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا قتلوا.
  قال أحمد بن عيسى: وإن كان في الأولياء صغار وكبار ومعتوه، فللكبار أن يقتلوا القاتل، ولا يستأنوا بالمعتوه والصغير، وقد قتل الحسن بن علي صلى الله عليه ابن ملجم [ولم يستأن بالصغار، - يعني: بلوغهم - وقد أوصى علي صلى الله عليه أن يقتل ابن ملجم](١).
  قال محمد: هذا قول أبي حنيفة، وعليه الناس. انتهى.
(١) زيادة من الجامع الكافي.