الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القاتل هل يرث أم لا؟ ولمن تكون الدية

صفحة 189 - الجزء 3

  إلا من هو مُجْمِعٌ على قتله، مريدٌ لإتلافه وتهلكته، وعلى هذا يخرج قول أمير المؤمنين #: (لا يرث القاتل [من] المقتول) يريد: في العمد لا في الخطأ، وقد يحتمل ذلك أيضاً: أن يكون يريد الدية؛ لأنه لا يرثها⁣(⁣١)، ولا يدخل فيها قاتل عمد ولا خطأ. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم، والحسن - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: وإذا قتل رجل أباه، أو ابنه، أو زوجته، أو ذا محرمه فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً من ماله ولا من ديته، سواء كان القتل عمداً أو خطأ، والميراث والدية لورثة المقتول سوى القاتل.

  قال القاسم، ومحمد: روي ذلك عن علي صلى الله عليه.

  قال محمد: وكذلك روي عن النبي ÷، وعن جماعة من الصحابة، وهو قول أهل الكوفة، وهو المعمول عليه.

  · وروي عن علي #: أنه قال: (إذا كان القتل عمداً لم يرث، وإن كان خطأ ورث).

  وقال أهل الحجاز: يرث القاتل [خطأ]⁣(⁣٢) من المال، ولا يرث من الدية شيئاً. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قضى للإخوة من الأم نصيبهم من الدم، وورث الزوجة من الدم. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: كان علي # يجعل الدية تورث كما يورث المال. يعني: خطؤه وعمده.

  وروى محمد بإسناد عن الشعبي مثل ذلك.

  وعن أبي عمرو⁣(⁣٣)، عن علي صلى الله عليه نحو ذلك.


(١) في الأحكام: أنه لا يرثها.

(٢) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.

(٣) هو: زاذان. (من هامش الأصل).