باب القول في فرائض السنة المجمع عليها
  وفريضة الأخت لأب النصف(١).
  وفريضة الأخوات لأب الثلثان إن لم تكن أخت لأب وأم.
  وفريضة الأخت والأخوات لأب مع الأخت لأب وأم السدس تكملة الثلثين.
  وفريضة الجد مع الولد السدس لا خلاف فيه.
  وفريضة الجدات السدس بالسنة.
  وفريضة الأم مع [الأب و](٢) الزوج والزوجة ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج والزوجة في قول علي صلى الله عليه، وابن مسعود، وزيد بن ثابت.
  · وروى محمد بأسانيده عن علي صلى الله عليه في فرائض بنات الابن، والأخوات لأب، والجد، والجدات، والزوج، والزوجة مع الأبوين نحو ذلك كله. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (للبنت الواحدة النصف، وللابنتين وأكثر من ذلك الثلثان، ولبنات الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين، ولا شيء لبنات الابن مع بنتي الصلب إلا أن يكون معهن أخ لهن يعصبهن، وللأخت من الأب والأم النصف، وللاثنتين وأكثر من ذلك الثلثان، والأخوات من الأب مع الأخوات من الأب والأم بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في زوج وأبوين: (للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب). انتهى.
(١) ينظر، فقد تقدّم أنها في القرآن كما في الأحكام ومع أن العدد قد تمّ من دونها، فلعلّه سبق. (مؤلف). تمت نقلاً من هامش المختار من صحيح الأحاديث والآثار.
(٢) زيادة من الجامع الكافي.