الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في مسائل متفرقة وفي الأكدرية

صفحة 199 - الجزء 3

  · وفيه: وقال علي #، وزيد في الأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: (للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي بين الإخوة والأخوات [للأب]⁣(⁣١) للذكر مثل حظ الأنثيين).

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا يرث أخ لأم مع ولد ولا والد). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: واختلفوا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وأخت لأب وأم، وجد، فكان علي صلى الله عليه يقول: (للزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم) فأعالها إلى تسعة.

  وقال ابن مسعود: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وللجد سهم، وللأم سهم، وأعالها إلى ثمانية.

  وقال زيد بن ثابت: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وأعالها إلى تسعة، ثم جمع نصف الأخت وسدس الجد فجعله بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

  وقال ابن عباس: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللجد السدس سهم، ولا شيء للأخت، حجبها الجد؛ لأنه كان يجعل الجد بمنزلة الأب، يحجب الإخوة والأخوات كما يحجبهم الأب.

  قال ابن عمرو: في غير الفرائض.

  قال محمد: إنما سميت الأكدرية؛ لأنه سأل عنها رجل يقال له: أكدر. انتهى.


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.