الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ميراث ذوي الأرحام

صفحة 215 - الجزء 3

  وقد يرث ابن الأخ دون بنت البنت⁣(⁣١)، وكيف يجوز لأحد أن يقول: الميراث للأقرب فالأقرب، وهو يعلم أن ابن العم وإن سفل أحق بالميراث من ولد البنت، فهذا دليل على صحة الأصل الذي رويناه عن علي صلى الله عليه: أنه جعل العم من الأم بمنزلة العم، والخال بمنزلة الأم، فورث كل واحد منهما بقرابته التي يدلي بها إلى الميت، والفرائض لم تقع على الأقرب فالأقرب بأرحامهم التي يدلون بها؛ لأن في القرآن والسنة المجمع عليها أن بنت الصلب ترث معها - مثل ميراثها - الأخت لأب، أو من هو أبعد من الأخت من العصبة، وأن ابن العم - وإن بعدت قرابته - أحق بالمال من ابن بنت الصلب، وإن كان الميت قد ولده، وخرج من صلبه.

  · وروي عن النبي ÷: أنه أعطى البنت النصف، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وجعل ما بقي للأخت، وقد علم أن ابنة الابن أقرب رحماً من الأخت، وقد ورثت أكثر من ميراثها، فهذا مما يدل على أن المواريث لم تقع على الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام.

  ومما يوضح ذلك ويؤكده ما ذكرنا من فرائض الكتاب والسنة التي يستدل بها على حديث علي صلى الله عليه في العم والخال. انتهى.


(١) في الجامع الكافي المطبوع: دون ابن البنت.