الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ميراث العمومة وبنيهم

صفحة 217 - الجزء 3

  · مجموع زيد بن علي صلى الله عليه: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي @: في ابني عم أحدهما أخ لأم قال: (للأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان). انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال علي صلى الله عليه، وزيد في ابني عم أحدهما أخ لأم: (للأخ السدس، وما بقي بينهما)، وتصح المسألة من اثني عشر سهماً: للأخ لأم سبعة، وللآخر خمسة.

  وقال ابن مسعود: المال كله لابن العم الذي هو أخ من أم. يعني: بالفرض والتعصيب.

  · وروى محمد بإسناد، عن الحارث قال: سئل عبدالله عن فريضة بني عم أحدهما⁣(⁣١) أخ لأم؟ فقال: المال أجمع للأخ للأم، فلما قدم علي صلى الله عليه سألته عنها، وأخبرته بقول عبدالله، فقال |: (إن كان لفقيهاً، أما أنا لو كنت لم أزده على فريضة السدس، ثم يقاسمهم بعد كرجل منهم). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إن هلك رجل وترك ابني عم أحدهما ابن عم لأب وأم، والآخر ابن عم لأب، فإن الميراث لابن العم لأب وأم.

  فإن ترك ابني عم لأب وأم أحدهما أخ لأم، فإن للأخ للأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  وأما قول عبدالله: فإن المال لابن العم الذي هو أخ لأم، وليس هذا عندنا بشيء، والصواب ما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.


(١) في الجامع الكافي المطبوع: أحدهم.