باب القول في ميراث ابن الابن وبنات الابن
  فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة أختها، وأسفل من السفلى غلام: فللعليا وأختها الثلثان، والتي تليها وأختها والسفلى وأختها لا فرض لهن، سقطن لما أن استكمل العلياوان(١) الثلثين، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام، فللعليا وأختها لأبيها وأمها، والتي من أبيها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وعلى الوسطى وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
  فإن ترك بنت ابن، وابنة ابن [ابن] أسفل منها، وثلاث جدات، فلبنت الابن النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، وللجدات المستويات السدس بينهن، وما بقي فللعصبة.
  فإن ترك زوجة، وجداً، وثلاث جدات، فإن أم أب الأب تسقط، لا ترث مع الجد؛ لأنه ابنها في قول علي بن أبي طالب #. وأما أم الأب وأم الأم فإنهما ترثان السدس، وللزوجة الربع، وما بقي فللجد. انتهى.
(١) في الأصل: العليون. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.