باب القول في المشتركة
  للأم السدس، وما بقي فللإخوة لأب وأم فقالوا لهم: فحظ الأخ لأم أوفر من حظ الإخوة لأب وأم، ولا نرى النقصان دخل عليهم إلا من قبل الأب، إذ صار الأخ لأم وحده بمنزلتهم جميعاً، ولو بلغوا أكثر ما يكون الإخوة لأب وأم، ولولا الأب لكانوا هم والإخوة لأم في الميراث شرعاً سوى واحداً.
  · واحتجوا عليهم أيضاً: بأن الإخوة لأم إنما ورثوا في هذه المسألة بفريضة مسماة لهم في القرآن، ينطق بها الكتاب، وذلك قول الله سبحانه: {فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ}[النساء: ١٢]، وأما الإخوة لأب وأم فلا فريضة لهم مسماة في الكتاب، إنما لهم ما أبقت السهام، فلا يشرك الذين ليس لهم فريضة في الكتاب مع من لهم فريضة في الكتاب؛ لأن أهل الفريضة أحق ممن لا فريضة له، وهذا الاحتجاج كله فهو احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولا يحجبها بالأختين، وكان لا يحجبها بأخ وأخت، وكان لا يحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: اختلف الصحابة في المشتركة، وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، فكان علي صلى الله عليه يقول: (للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا شيء للإخوة لأب وأم) وهذا مما أجمع عليه عن علي صلى الله عليه.
  · وروى محمد بإسناده عن الحارث، وحكيم بن جابر، عن علي صلى الله عليه: نحو ذلك.
  واختلف عن عبدالله، وزيد، فروي عنهما: أنهما شركا ما بين الإخوة لأب وأم، وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الأب إلا قرباً.