الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الكلالة

صفحة 228 - الجزء 3

  وقال آخرون: الكلالة ما خلا من الولد والأبوين؛ لقول الله ø في أول السورة {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ}⁣[النساء: ١١]، وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب شيئاً سبحانه، أفلا ترى أنه قد ورثهم سبحانه في الكلالة، فقال تبارك وتعالى في السورة: {وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ}⁣[النساء: ١٢]، فبين في هذه الآية أن الأب ليس بداخل في الكلالة.

  واحتجوا في الولد بالآية التي في آخر السورة، وهي قوله سبحانه: {قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ}⁣[النساء: ١٧٦].

  وروي [في] ذلك عن رسول الله ÷ أن رجلاً سأله عن الكلالة؟ فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: {يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ}⁣[النساء: ١٧٦]، من لم يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة».

  وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (الكلالة ما خلا من الولد والوالد)، وذلك الصواب عندنا، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد النبي وأهل بيته الطيبين وسلم.

  · قال يحيى بن الحسين ¥: بلغنا أن رجلاً قال: يا رسول الله: {يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ}⁣[النساء: ١٧٦]، ما الكلالة؟ فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف {يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ}⁣[النساء: ١٧٦]، من لم يترك والداً ولا ولداً». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: الكلالة ما خلا الولد والوالد؛ لقول الله ø {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ}⁣[النساء: ١١]، وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب ميراثاً، وورثهم في الكلالة بقوله ø: {يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ}⁣[النساء: ١٢]، فبين بهذه الآية أن الأب ليس بداخل في الكلالة، وذكر الولد في آخر السورة في قوله تعالى: {يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي