الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرد وهو مع عدم العصبات

صفحة 230 - الجزء 3

  رَحِمُهُ قربة ووسيلة، فكان لذلك أولى بالفضل من بيت مال المسلمين.

  وتفسير ذلك: رجل هلك، وترك بنته وأمه: فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فرد عليهما على قدر سهامهما، فكانت الفريضة أولاً من ستة: للأم سهم، وللبنت ثلاثة، فلما رد عليهما الفضل رجعت إلى أربعة، فصار للأم سهم من أربعة، وهو ربع المال، وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة وهو ثلاثة أرباع المال.

  وكذلك لو أنه ترك ابنته وحدها لكان لها النصف؛ لقول الله سبحانه: {وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ}⁣[النساء: ١١]، وكان لها النصف الباقي أيضاً؛ لقول الله ø: {وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ}⁣[الأنفال: ٧٥]، فرددناه عليها؛ لأنها أولى بأبيها من غيرها.

  وكذلك لو ترك أمه وحدها، أو أخته، أو غير ذلك ممن له سهم في الكتاب، أو السنة كان له أن يأخذ سهمه، ثم يرد عليه الباقي؛ لقرابته من الهالك ورحمه، إذا لم يكن معه من عصبته غيره. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: كان علي صلى الله عليه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة، فإنه لم يكن يرد عليهما.

  وروى محمد بإسناده عن الشعبي، عن علي صلى الله عليه مثل ذلك. انتهى.