الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ميراث الغرقى والهدمى والحرقى والمفقود

صفحة 240 - الجزء 3

  فقد ترك ابنتين وأخاً، فللبنتين الثلثان، وللأخ ما بقي، ثم أمتهما جميعاً، وورث ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه، وميراثه من أخيه. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: أجمع أهل العلم على أن علياً صلى الله عليه كان يورث الغرقى بعضهم من بعض، - يعني: من صلب أموالهم التي خلفوها - ولم يورث أحداً منهم مما ورث من صاحبه شيئاً، وقال بذلك جماعة من الصحابة، منهم: إياس بن عبدالله، وجماعة من التابعين منهم: الحارث، وعبيدة، وإبراهيم، والشعبي.

  وروي عن الحسن بن علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت: أنهم لم يورثوا بعضهم من بعض، ولم يحجبوا بهم، وجعلوا مال كل ميت للأحياء من ورثته.

  قال محمد: إذا انجلت الحرب عن قتلى من أهل العدل، وبعضهم يرث بعضاً لا يدرى أيهم قتل أولاً، فإنهم يورثون⁣(⁣١) على مواريث الغرقى.

  بلغنا: أن أخوين قُتِلا مع علي صلى الله عليه بصفين لا يُدْرى أيهما⁣(⁣٢) قُتِل أولاً، فورث كل واحد منهما من صاحبه على مواريث الغرقى. انتهى.

  · الإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام: خبر: وعن الناصر بإسناده عن علي #: أن رجلاً، وابنه، وأخوين قتلوا⁣(⁣٣) يوم صفين، ولم يدر أيهم⁣(⁣٤) قتل أولاً فورث بعضهم من بعض.

  · وبإسناده عنه #: أن قوماً تلفوا في سفينة فورث بعضهم من بعض. انتهى.

  · الأمير الحسين | في الشفاء: (خبر) والأصل في المسألتين جميعاً هو: أنه


(١) في الأصل: يرثون. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٢) في الأصل: أيهم. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٣) في الأصل: قتلا. وما أثبتناه من أصول الأحكام المطبوع.

(٤) في الأصل: أيهما. وما أثبتناه من أصول الأحكام المطبوع.