باب القول في ميراث الغرقى والهدمى والحرقى والمفقود
  فقد ترك ابنتين وأخاً، فللبنتين الثلثان، وللأخ ما بقي، ثم أمتهما جميعاً، وورث ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه، وميراثه من أخيه. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: أجمع أهل العلم على أن علياً صلى الله عليه كان يورث الغرقى بعضهم من بعض، - يعني: من صلب أموالهم التي خلفوها - ولم يورث أحداً منهم مما ورث من صاحبه شيئاً، وقال بذلك جماعة من الصحابة، منهم: إياس بن عبدالله، وجماعة من التابعين منهم: الحارث، وعبيدة، وإبراهيم، والشعبي.
  وروي عن الحسن بن علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت: أنهم لم يورثوا بعضهم من بعض، ولم يحجبوا بهم، وجعلوا مال كل ميت للأحياء من ورثته.
  قال محمد: إذا انجلت الحرب عن قتلى من أهل العدل، وبعضهم يرث بعضاً لا يدرى أيهم قتل أولاً، فإنهم يورثون(١) على مواريث الغرقى.
  بلغنا: أن أخوين قُتِلا مع علي صلى الله عليه بصفين لا يُدْرى أيهما(٢) قُتِل أولاً، فورث كل واحد منهما من صاحبه على مواريث الغرقى. انتهى.
  · الإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام: خبر: وعن الناصر بإسناده عن علي #: أن رجلاً، وابنه، وأخوين قتلوا(٣) يوم صفين، ولم يدر أيهم(٤) قتل أولاً فورث بعضهم من بعض.
  · وبإسناده عنه #: أن قوماً تلفوا في سفينة فورث بعضهم من بعض. انتهى.
  · الأمير الحسين | في الشفاء: (خبر) والأصل في المسألتين جميعاً هو: أنه
(١) في الأصل: يرثون. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) في الأصل: أيهم. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٣) في الأصل: قتلا. وما أثبتناه من أصول الأحكام المطبوع.
(٤) في الأصل: أيهما. وما أثبتناه من أصول الأحكام المطبوع.