باب القول في ميراث المجوس وأهل الكتاب
  تكملت الثلثين، ولها أيضاً السدس؛ لأنها أم، فقد صار لها الثلث: سدس لأنها أمها، وسدس لأنها أختها لأبيها، فقد ورثت من وجهين، وحجبت نفسها عن ميراث الأم الثلث بنفسها(١)؛ لأنها أخت ثانية للميتة مع الأخت الباقية، فكأنها تركت أختاً لأب وأم، وأختاً لأب.
  وكذلك لو وثب مجوسي على ابنته فأولدها ابناً، ثم مات الابن من بعد موت أبيه - كانت ترث من ابنها الثلث؛ لأنها أمه، والنصف؛ لأنها أخته لأبيه، فقد ورثت من وجهين، فإن كان له ورثة غيرها ورثوا السدس الباقي، وإن لم يكن له ورثة غيرها رجع السدس الباقي عليها بالرد. انتهى.
  · الأمير الحسين | في الشفاء: ولا يتوارثون بالنكاح إلا أن يكون صحيحاً كنكاح المسلمين، وقد نص في الأحكام على أنهم لا يرثون بالزوجية إلا إذا كان النكاح صحيحاً، وهو قول أمير المؤمنين علي #، فإنه كان لا يورثهم بنكاح لا يصح في الإسلام.
  قال أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: باب القول في ميراث أهل الكتاب، قال يحيى بن الحسين ~: الأصل عندنا فيهم أنه لا يوارث يهودي نصرانياً، ولا نصراني يهودياً؛ لأنهم وإن كانوا عندنا أهل كفر كلهم فهم مختلفون في مللهم ودياناتهم، وبعض يكفر بعضاً، ولا يراه على ديانة، وينتفي من ديانته، وإن كان أهل الملل كذلك لم يتوارثوا عندنا، وكانوا مختلفين في دياناتهم في قولنا، فلو أن نصرانياً مات، وترك ابناً يهودياً، لم نر أنه يرثه، وكان ماله لورثته الذين هم من أهل ديانته.
  وكذلك لو مات الابن اليهودي لم يرثه الأب النصراني؛ لأنهم عندنا أهل
(١) في الأحكام المطبوع: وحجبت نفسها بنفسها عن ميراث الأم الثلث.