الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الولاء ولمن يكون

صفحة 249 - الجزء 3

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الولاء لمن أعتق، لا يباع ولا يوهب، وإن بيع، أو وهب كان ذلك باطلاً، وهو لحمة كالنسب، بذلك حكم رسول الله ÷.

  قال: والعبد إذا أعتق جر ولاء ولده.

  قال: والولاء للرجال دون النساء من أولاد المعتق، وأولاد أولاده.

  قال يحيى بن الحسين: وإنما جعل الولاء للرجال دون النساء؛ لأن الرجال ينتسب أولادهم أبداً إلى المعتِق، فالولاء راجع أبداً إليه، ولو شُرِّك⁣(⁣١) فيه النساء لشرك فيه أولادهن، وأولادهن فقد يكونون من بطن سوى بطن المعتق.

  قال: ولو كان الولاء يجوز أن يكون في غير عصبة المعتق [لكان الولاء يكون لمن لم يعتقه، ولو جاز أن يملكه غير عصبة المعتق] بالميراث لجاز أن يباع، ويوهب، وينتقل ممن أعتقه إلى غيره.

  قال: والنساء فلا يكون لهن من الولاء إلا ما أعتقنه، أو كاتبنه، أو أعتقه من أعتقنه، أو جر ولاه من أعتقنه⁣(⁣٢).

  قال: والولاء للكُبْرِ من العصبة، والكُبْرُ: فهم الأدنون إلى المعتق الأقربون منه، والولاء كالمال، فمن أحرز مال الميت من العصبة الذكور أحرز مال الولاء. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: ولا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وكذلك جاء عن النبي ÷، وهو لا اختلاف فيه بين العلماء.

  · وفيه: قال محمد: بلغنا عن علي صلى الله عليه [أنه]⁣(⁣٣) قال: (الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب).

  وإذا اشترط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء فالشرط باطل، بلغنا


(١) في الأصل: شركوا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع. وأثبتنا منه الزيادة الآتية بين معقوفين.

(٢) في الأحكام المطبوع: أو جر ولاء من أعتقن.

(٣) ما بين المعقوفين في هذه الرواية زيادة من الجامع الكافي المطبوع.