باب القول في الولاء ولمن يكون
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الولاء لمن أعتق، لا يباع ولا يوهب، وإن بيع، أو وهب كان ذلك باطلاً، وهو لحمة كالنسب، بذلك حكم رسول الله ÷.
  قال: والعبد إذا أعتق جر ولاء ولده.
  قال: والولاء للرجال دون النساء من أولاد المعتق، وأولاد أولاده.
  قال يحيى بن الحسين: وإنما جعل الولاء للرجال دون النساء؛ لأن الرجال ينتسب أولادهم أبداً إلى المعتِق، فالولاء راجع أبداً إليه، ولو شُرِّك(١) فيه النساء لشرك فيه أولادهن، وأولادهن فقد يكونون من بطن سوى بطن المعتق.
  قال: ولو كان الولاء يجوز أن يكون في غير عصبة المعتق [لكان الولاء يكون لمن لم يعتقه، ولو جاز أن يملكه غير عصبة المعتق] بالميراث لجاز أن يباع، ويوهب، وينتقل ممن أعتقه إلى غيره.
  قال: والنساء فلا يكون لهن من الولاء إلا ما أعتقنه، أو كاتبنه، أو أعتقه من أعتقنه، أو جر ولاه من أعتقنه(٢).
  قال: والولاء للكُبْرِ من العصبة، والكُبْرُ: فهم الأدنون إلى المعتق الأقربون منه، والولاء كالمال، فمن أحرز مال الميت من العصبة الذكور أحرز مال الولاء. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: ولا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وكذلك جاء عن النبي ÷، وهو لا اختلاف فيه بين العلماء.
  · وفيه: قال محمد: بلغنا عن علي صلى الله عليه [أنه](٣) قال: (الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب).
  وإذا اشترط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء فالشرط باطل، بلغنا
(١) في الأصل: شركوا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع. وأثبتنا منه الزيادة الآتية بين معقوفين.
(٢) في الأحكام المطبوع: أو جر ولاء من أعتقن.
(٣) ما بين المعقوفين في هذه الرواية زيادة من الجامع الكافي المطبوع.