الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ذبائح اليهود والنصارى

صفحة 266 - الجزء 3

  وذكر اختلاف أبي جعفر، وزيد بن علي @ في نكاح أهل الكتاب، وذبائحهم.

  قال أبو جعفر: هو حلال.

  وقال زيد: هو حرام.

  قال أحمد بن عيسى @: فلم يحرمه زيد بن علي @ على أن تحريمه حكم من الله، ولو كان ذلك كذلك لبرئ ممن خالفه، وبرئ كل واحد منهما من صاحبه، ولكنه حرمه من جهة النظر، وعلى أنه عنده كذلك، وقد روي عن زيد بن علي #: أنه أهدى إليه يهودي، فأكل من هديته.

  وقال القاسم # وسئل عن ذبيحة اليهود، والنصارى؟ فقال: يذكر عن زيد بن علي @ أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل لنا إنما هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله ÷ وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله ø.

  وقال محمد: فأما النسك، والأضحية فلا يذبحها يهودي ولا نصراني، لا يذبحها إلا مسلم، روي ذلك عن علي صلى الله عليه، وغيره من أصحاب النبي ÷.

  وقال [محمد]⁣(⁣١) في قول علي [#]: (إذا سمعت النصراني يذبح لغير الله، فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل فقد أحل الله ذبائحهم).

  قال محمد: هذا ما لم يكن نسكاً، ولا أضحية واجبة، وقد نهى علي صلى الله عليه، وابن عباس عن نكاح أهل الحرب في ديارهم، وقال: من أجل النسل لا من أجل التحريم.

  قال محمد: فجائز ذبائحهم، وصيدهم [على هذا]. انتهى.

  · وقال الهادي # في الأحكام في الرد على من قال من أهل الجهالة أن المراد


(١) كل ما كان بين معقوفين في هذه الرواية فهو زيادة من الجامع الكافي المطبوع.