باب القول في الذبيحة يبين رأسها وفي ذكاة الجنين ذكاة أمه
  ذلك من نساء الأنام، ولا يعمل في التذكية بما في بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حياً وتذكيته كما كانت تذكية أمه، فبخروجه حياً، وبذبحه(١) ينتظمه اسم ذكاته، كما بخروج(٢) ولد المرأة حياً وباستهلاله تنتظمه الأحكام في المواريث والصلاة، وليس كلما روي كان حقاً، ولا ما روي فيه عن الرسول ÷ صدقاً.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الحديث الذي روي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ فقال: الجنين يذكى إذا كان حياً مع أمه؛ لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها وكبيرها.
  قال يحيى بن الحسين ~: ومن ذبح ذبيحة فأبان رأسها، فلا بأس بأكلها، قد كان يقال: تلك الذكاة الوحية(٣)، كذلك كان يقول جدي رحمة الله عليه. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في أجنة الأنعام، قال: (ذكاتهن ذكاة أمهاتهن إذا أشعرن). انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه - في الحديث الذي جاء «ذكاة الجنين ذكاة أمه» قال: الجنين يذكى إذا كان حياً مع أمه؛ لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها وكبيرها. انتهى.
(١) في الأصل: وبخروجه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: يخرج. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) وَحَى فلانٌ ذبيحته: إذا ذبحها ذبحاً سريعاً. (لسان العرب).