الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الذبيحة يبين رأسها وفي ذكاة الجنين ذكاة أمه

صفحة 268 - الجزء 3

  ذلك من نساء الأنام، ولا يعمل في التذكية بما في بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حياً وتذكيته كما كانت تذكية أمه، فبخروجه حياً، وبذبحه⁣(⁣١) ينتظمه اسم ذكاته، كما بخروج⁣(⁣٢) ولد المرأة حياً وباستهلاله تنتظمه الأحكام في المواريث والصلاة، وليس كلما روي كان حقاً، ولا ما روي فيه عن الرسول ÷ صدقاً.

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الحديث الذي روي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ فقال: الجنين يذكى إذا كان حياً مع أمه؛ لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها وكبيرها.

  قال يحيى بن الحسين ~: ومن ذبح ذبيحة فأبان رأسها، فلا بأس بأكلها، قد كان يقال: تلك الذكاة الوحية⁣(⁣٣)، كذلك كان يقول جدي رحمة الله عليه. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في أجنة الأنعام، قال: (ذكاتهن ذكاة أمهاتهن إذا أشعرن). انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه - في الحديث الذي جاء «ذكاة الجنين ذكاة أمه» قال: الجنين يذكى إذا كان حياً مع أمه؛ لأن حياتها غير حياته، وموتها غير موته، وقد يمكن أن يموت في بطنها، وقد حرم الله الميتة صغيرها وكبيرها. انتهى.


(١) في الأصل: وبخروجه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: يخرج. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) وَحَى فلانٌ ذبيحته: إذا ذبحها ذبحاً سريعاً. (لسان العرب).