الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ادخار لحوم الأضاحي والنهي عن بيع جلودها

صفحة 277 - الجزء 3

  ينهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: «إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فاحبسوها ما بدا لكم» فوسع لهم ما كان ضيق عليهم، فليس فيه حد محدود.

  والجزور يجزي عن عشرة من أهل البيت الواحد، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وأن تكون عن واحد أحب إلي.

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن لحوم الأضاحي كم يجوز أن تحبس؟ فقال: ما شاء صاحبها، ليس في ذلك حد محدود.

  وسئل عن البدنة والبقرة [والشاة] عن كم تجزي؟ فقال: تجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة.

  وكان يقول في الرجل المسلم ينسى التسمية عند الذبح، فقال: تؤكل ذبيحته، النية والملة تكفيه عن التسمية.

  قال يحيى بن الحسين ~: يريد ¥: أنه إذا تركها ناسياً أكلت، وإن تركها متعمداً، فلا تؤكل ذبيحته ولا كرامة. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه -: ويجوز أن يحبس المضحي لحم الأضاحي ما شاء، ليس لحبسها وقت محدود؛ لأنه ذكر عن النبي ÷: أنه كان نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: «إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم» فوسع لهم ما كان ضيق عليهم. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي ¥: قلت: فهل يقدد الرجل من لحم أضحيته؟ قال: قد روي أن النبي ÷ كان قد نهى أن