الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

خاتمة لكتاب الذبائح

صفحة 286 - الجزء 3

  ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٤}⁣[الأنعام]، فذكر سبحانه ذلك لما حرموا من البحيرة والسائبة، والوصيلة، والحام، وغيره، فجعل الذكر زوجاً، والأنثى زوجاً، فقال: {ءَآلذَّكَرَيۡنِ} من الثمانية حرمت عليكم {أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ}، ثم قال: {هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَاۖ}⁣[الأنعام: ١٥٠]، فقالوا: نحن نشهد، فقال سبحانه: {فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡۚ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١٥٠}⁣[الأنعام].

  ثم قال سبحانه إخباراً منه لهم بما حرم عليهم، فقال: {قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥}⁣[الأنعام].

  والمسفوح: فهو السائل، وهو القاطر.

  وأما قوله: {فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ} فإنه يقول: إنه رجس محرم.

  وأما فسق أهل لغير الله به - فالفسق: هو المعصية والجرأة على الله بالذبح لغير الله والخطيئة.

  وأما قوله: {فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ}⁣[النحل: ١١٥]، يريد: غير باغ في فعله، ولا مقدم على المعصية في أكله، ولا متعد في ذلك لأمر ربه، ولكن من اضطر إلى ذلك فجائز له أن يأكل منه إذا خشي على نفسه التلف من الجوع، فيأكل منه ما يقيم نفسه، ويثبت في بدنه روحه، إلى أن يجد في أمره فسحة.

  قال يحيى بن الحسين ~: كل ما أحل الله سبحانه للمسلمين فبين في كتاب الله رب العالمين، وما حرم عليهم فقد بينه في كتابه لهم: {لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٖۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٤٢}⁣[الأنفال]. انتهى.