الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أكل الجراد

صفحة 304 - الجزء 3

  وحكي عن قوم أنه يحل منه ما صيد وهي⁣(⁣١) حي، وذلك لا معنى له؛ لأن الخبر ورد مطلقاً فيه، ولم يرو عن النبي ÷ في الاستثناء شيء، فأما الغراب فيجب أن يكون المراد به السود الصغار، التي تلتقط الحب، وأما الأبقع فلا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وذلك أن السود الصغار كسائر الطيور المباح أكلها، فأما الأبقع فله مخلب يعمل به، فهو من جملة ما قال النبي ÷: «ذي مخلب من الطير»، ولأنه روي أن النبي ÷ أذن في قتله على كل حال للمحرم، وفي بعض الأخبار «الغراب الأبقع»، فلو جاز أكله لم يأمر بقتله بل أمر بذبحه، بل لم يجوّز ذلك لمحرم. انتهى.

  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: بسنده، عن آبائه، عن الحسين بن علي $ قال: كنا أنا وأخي الحسن، وأخي محمد بن الحنفية، وبنو عمي عبدالله بن العباس، وقثم، والفضل على مائدة فوقعت جرادة على المائدة، فأخذها عبدالله بن العباس، فقال للحسن: تعلم يا سيدي، ما المكتوب على جناح الجرادة؟

  قال #: سألت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: (سألت جدك رسول الله ÷ فقال لي: «على جناح الجرادة مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا رب الجرادة ورازقها، إذا شئت بعثتها لقوم رزقاً، وإذا شئت بعثتها على قوم بلاء» فقام عبدالله بن العباس، فقرب من الحسن بن علي، ثم قال: هذا والله من مكنون العلم. انتهى.


(١) في شرح التجريد المطبوع: وهو.