باب القول في تحريم شرب الخمر، وكل مسكر
  الجعدي(١). عن الصادق، والباقر، والحكم بن عتيبة، وزبيد، وجماعة، وعنه محمد بن عبيد، وعباد بن يعقوب، وغيرهما، عداده في ثقات محدثي الشيعة، ولا عبرة بقدح النواصب فيه فهي سجيتهم، أعني: الوصم لمن اتبع آل محمد ÷.
  لهوى النفوس سريرة لا تعلم(٢).
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
  · وقال رسول الله ÷: «لا أحل مسكراً»، وقال: «كل مسكر حرام». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن علياً # أتي برجل قد شرب مسكراً فجلده الحد.
  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن علياً #، قال: (السكر بمنزلة الخمر).
  · أخبرنا محمد: قال: حدثني قاسم بن إبراهيم، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير.
  · أخبرنا محمد: قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام).
(١) كذا في الأصل. وفي الطبقات والجداول: الجعفي. ولعله الصواب.
(٢) أخرج له محمد بن منصور وأبو طالب.