باب القول في تحريم شرب الخمر، وكل مسكر
  · وبلغنا عن جعفر بن محمد ¥ أنه قال: لا تقية في ثلاث: شرب النبيذ، والمسح على الخفين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
  · وبلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (نهينا أن نسلم على سكران في حال سكره).
  · وبلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «ما أسكر كثيره فقليله حرام، اللهم إني لا أحل مسكراً». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن موسى بن عمير، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، [عن علي #](١) قال: قال رسول الله ÷: «بعثت بكسر المعزاف والمزمار، وأقسم ربي لا يشرب عبد في الدنيا خمراً إلا سقاه يوم القيامة حميماً».
  ثم قال رسول الله ÷: «كسب المغنية سحت، وكسب المغني سحت، وكسب الزانية وحقاً على الله أن لا يدخل الجنة لحماً نبت من سحت». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليه. قوله: «وكسب الزانية»، يعني: أنه سحت، كما تقدم من رواية أمالي أبي طالب # بلفظ: «وكسب الزانية سحت»، وكذلك رواية الجامع الكافي بزيادة السحت، وستأتي عن قريب إن شاء الله.
  · الهادي # في الأحكام: قال: وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال: (لا أجد أحداً يشرب خمراً ولا نبيذاً [مسكراً](٢) إلا جلدته الحد ثمانين). انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال القاسم - فيما حدثنا علي بن محمد، عن محمد بن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي، عنه -: المسكر
(١) زيادة من الأمالي المطبوع.
(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.