الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال

صفحة 323 - الجزء 3

  سمعنا عن النبي ÷ أنه كره للرجال لبس الحرير، والتختم بالذهب، ولم يكره [ذلك] للنساء، وإنما نهى النبي ÷ عن لباس الحرير إذا كان كله من حرير أو ديباج، وأما الثوب الملحم، فإن كان الأكثر فيه من الحرير فهو من المنهي عنه، يعني: وإن كان الأقل فيه من الحرير فقد رخص في لبسه، والصلاة فيه جائزة، ورخص في لبس الثوب الذي فيه العلم من الحرير ونحوه، وفي لبس الكساء فيه الإبريسم، والصلاة فيه جائزة، وأما النساء فجائز لهن لبس الحرير والذهب، والفضة، والصلاة فيهما.

  · وفيه: قال محمد: روينا عن النبي ÷، وعن كثير من الصحابة، وعن العلماء من آل رسول الله ÷ [قالوا: إن النبي ÷] قال: «الذهب، والديباج، والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم»، وهذا المعمول عليه إلا عند الضرورات، فقد أذن النبي ÷ للزبير بن العوام [في] لبس الحرير تحت الدرع في الحرب، وأذن لعبدالرحمن بن عوف في لبس قميص حرير أبيض على جلده لجرب كان به وقمل، ولا بأس على النساء في لبس الحرير، والأمة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة بمنزلة الحرة في لباس الحرير ونحوه. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال #: وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (أهدي لرسول الله ÷ ثياب حرير فأمرني فقسمتها بين النساء). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: لا يجوز للرجال لبس الحرير المحض إلا في الحروب، وذلك لأخبار كثيرة رويت في هذا الباب:

  منها: ما روي عن علي #، قال: (خرج علينا رسول الله ÷ وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها».