باب القول في الخضاب
  · الجامع الكافي: قال محمد - في رواية عبدالله بن الحسين -: رأيت عبدالله بن موسى، وأحمد بن عيسى، وقاسم بن إبراهيم لا أرى على أحد منهم أثر خضاب برأسه، ولا بلحيته، وقد بلغني: أن عبدالله بن موسى مس شيئاً من صفرة، ولم أره، ورأيت أبا الطاهر يخضب يده بالحناء.
  حدثنا جعفر، عن قاسم، قال: لا بأس بالخضاب بالسواد، وكان محمد بن الحنفية يخضب بالوسمة(١).
  · وذكر عن علي # أنه قيل له بعد ما شاب: يا أمير المؤمنين، لو غيرت لحيتك، فقال: (إني لأكره أن أغير لباساً ألبسنيه الله). وقد كان الحسن والحسين يخضبان.
  قال محمد: كرهه علي؛ لما قال له النبي ÷: «تخضب هذه من هذه» يريد هامته.
  قال محمد: جائز الخضاب بالوسمة، والحنا، والكتم(٢). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ¥: ولا بأس بتغيير الشيب إن غيره مغير، وتركُه على خلق ربه أفضل.
  · وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قيل له حين كثر شيبه: لو غيرت لحيتك قال: (إني لأكره أن أغير لباساً ألبسنيه الله). انتهى.
  · المؤيد بالله في شرح التجريد: قال: ولا بأس بتغيير الشيب بالخضاب، وتركه أفضل، [و] الخضاب مما لا خلاف في جوازه، وقد روي عن كثير من السلف من أهل البيت وغيرهم. انتهى.
(١) والوَسِمَة بكسر السين: العِظْلِمُ يُخْتَضَبُ به. (مختار الصحاح). والعظلم: نبت يصبغ به.
(٢) الكَتَمُ بفتحتين: نبتٌ يُخلط بالوسمة يُختَضَبُ به. (مختار الصحاح).