باب القول في الحائض ما تقضي
  يقضيان الصوم، ولا يقضيان الصلاة، هذا إجماع علماء آل محمد ÷.
  قال أبو عبدالله العلوي | مؤلف الجامع الكافي: حدثنا علي بن الحسن بن يحيى العلوي، وأبو حازم محمد بن علي الوشاء قالا: أخبرنا أبو تمام عبدالله بن أحمد بن عبيد الأنصاري قال: أخبرنا سليمان بن القاسم بن إبراهيم الحسني، قال: سألت القاسم عن الحائض يجب عليها إعادة الصلاة كما يجب عليها إعادة الصوم؟ قال: لا، لم يوجب الله عليها إعادة الصلاة.
  قال محمد: وأجمع علماء أمة محمد رسول الله ÷ أن الحائض والنفساء في رمضان مفطرة، أكلت أو لم تأكل، وعليها القضاء. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ (أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة(١)).
  حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $ قال: (إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء)(٢). انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن # - فيما حدثنا حسين، عن زيد، عن أحمد، عنه -: روينا عن علي صلى الله عليه أنه قال: (إذا طهرت الحائض بالليل قضت صلاة الليل، وإذا طهرت بالنهار قضت صلاة النهار). انتهى.
(١) عن عائشة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. (من هامش الأصل).
(٢) عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. أخرجه الدارمي. (من هامش الأصل).