باب القول فيما يجب على القاضي أن يفعله
  ويبدأ بالضعيف على القوي، فيسمع كلامه وحجته، إلا أن يكون القوي هو المستعدي على الضعيف، فإن استويا في الخصومة بدأ بالضعيف، كذلك يفعل في النساء والرجال، ولا ينبغي له أن يقضي وقلبه مشتغل في شيء آخر. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: إذا جلس إليه الخصمان فتكلم الأول منهما بحجته ودعواه فلا ينبغي للقاضي أن يجيبه على كل ما تكلم به، ولا يقضي له ولا عليه حتى يسمع كلام الآخر وحجته.
  · وروي عن النبي ÷ أنه قال لعلي صلى الله عليه: «إذا تقاضى إليك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنه أجدر أن يبين لك القضاء» قال علي صلى الله عليه: (فما أشكلت علي قضية بعد). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ¥: ينبغي للقاضي أن لا يخوض مع الخصم في شيء من أمره، ولا يشير عليه برأي، إلا أن يأمره بتقوى الله ومحاذرته، وترك الظلم في جميع أمره، وإنصاف خصمه فقط. انتهى.