الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القضاء بين أهل الأسواق في المجالس

صفحة 363 - الجزء 3

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: من ارتشى في حكمه فهو سحت محرم، وهو ملعون عند الله، فاسق مجرم، ومهر البغي سحت، وثمن الكلب وأجرة الكاهن سحت.

  ونكره⁣(⁣١) أجرة الغازي في سبيل الله بِجُعْل، وهو الذي لا يخرج إلا أن يعطى على خروجه، فتلك التي لا يجوز عندنا إنفاقها.

  وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين #. انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه أنه كره للقاضي أن يأخذ على القضاء رزقاً.

  · وعن علي صلى الله عليه: (من أخذ على حكمه شيئاً فذلك سحت). انتهى.


(١) في الأصل: ويكره. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.