باب القول في القضاء بين أهل الأسواق في المجالس
صفحة 363
- الجزء 3
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: من ارتشى في حكمه فهو سحت محرم، وهو ملعون عند الله، فاسق مجرم، ومهر البغي سحت، وثمن الكلب وأجرة الكاهن سحت.
  ونكره(١) أجرة الغازي في سبيل الله بِجُعْل، وهو الذي لا يخرج إلا أن يعطى على خروجه، فتلك التي لا يجوز عندنا إنفاقها.
  وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين #. انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناده عن علي صلى الله عليه أنه كره للقاضي أن يأخذ على القضاء رزقاً.
  · وعن علي صلى الله عليه: (من أخذ على حكمه شيئاً فذلك سحت). انتهى.
(١) في الأصل: ويكره. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.