باب القول في خمس الغنيمة لمن يكون
  قال: لما قسم رسول الله [÷](١) سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي ÷: «إنهم لن يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب كهاتين» ثم شبك بين أصابعه. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى: يقسم الخمس على خمسة: خمس الله وخمس الرسول واحد، وخمس لذي القربى، وهم قرابة الرسول الذين حرم [الله](٢) عليهم الصدقة، وهم آل علي صلى الله عليه وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس $، ويقسم الخمس بينهم بالسوية صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وأنثاهم فيه سواء، ليس لأحد فيه فضل على أحد.
  وذكر أحمد بن عيسى، عن أبي جعفر محمد بن علي # أنه قال: الخمس لغنينا وفقيرنا.
  · قال محمد: وحدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن علي بن الحسين #: أن سهم ذوي القربى لجماعتهم لغنيهم وفقيرهم.
  وأخبرني أحمد بن عيسى، عن زيد بن علي @ أنه قال: الخمس لنا ما احتجنا إليه.
  قال محمد: وقد روي عن زيد بن علي # من وجه آخر أنه قال: الخمس لغنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم.
  قال محمد: وسألت أحمد بن عيسى عن الخمس الذي عرضه عمر على علي
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.
(٢) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.