باب القول في حكم المرتد والمعاهد والذمي
  بن حيان، عن القومسي، عنه - وسئل عن جوائز العمال ما تقول فيه؟ فقال: إذا كان من الجائرين فلا يحل.
  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن جائزة السلطان وعطيته جائزة لمن قبلها ما لم يعلم حراماً بعينه أو غصباً، ما لم يكن المعطي أعطى على المعاونة على الظلم.
  · وفيه: قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: ما تقول فيما أقطع أهل البغي، وأعطوا؟ قال: أجيز من ذلك ما يجيزه إمام عدل.
  قال: وقد قيل: أخذ الحسن بن علي صلى الله عليه من معاوية ما لا يجيزه إمام عدل، قلت: وكم قبل الحسن بن علي من معاوية؟ قال: ألف ألف.
  قال محمد: وفعل الحسن عند أحمد بن عيسى جائز صواب، وفي قول أحمد دليل على أنه جائز للإمام العدل أن يقطع.
  قال القاسم: كل قطيعة أقطعها إمام عدل فهي جائزة، وكل قطيعة أقطعها غير إمام العدل فهي مردودة.
  · وروى محمد بإسناد، عن علي صلى الله عليه أنه نادى حين بايعه الناس: (ألا كل قطيعة أقطعها عثمان فهي مردودة إلى بيت مال المسلمين).
  · وعن النبي ÷ أنه لما غزى بطن العشيرة قطع(١) لعلي # فيها قطيعة من أرض ينبع.
  · وروى محمد بإسناده عن بريدة الأسلمي قال: قسم علي # ما في بيت مال البصرة بين أصحابه. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال: وأما قطائعهم وجوائزهم فإنه يثبت من ذلك ما لم يكن سرفاً، وكانوا أعطوا ما أعطوا إياه على غير معاونة لهم على
(١) في الأصل: فقطع. وما أثبتناه من نسخة من الجامع الكافي مخطوط.