باب القول في تأخير الصلاة عن وقتها
  · مجموع زيد بن علي $: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده $، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه سأله رجل ما إفراط الصلاة؟ قال: (إذا دخل وقت الذي بعدها). انتهى.
  · وقال الإمام الأعظم محمد بن القاسم بن إبراهيم $ في كتاب دعائم الإيمان: وإنه ليفهم من عقل أن من إجلال الآمر بالأمر وأصوبه، والعمل به تعجيلَ ما يأمر به في أول أوقاته، وإن ذلك لمن إجلال الآمر وطاعته، فمن يلهى عن ذلك، وأخره عن غير علة ولا عذر، فلم يجل ولم يوقر الآمر، فلا تؤخروا - رحمكم الله - الصلوات إلا عن شغل عارض، أو علة مانعة، أو غالب مرض.
  ومن أخر صلاة المغرب والعشاء الآخرة ونام عنها، فحكم النوم على نفسه، وترك أداء فريضة الله ربه في صلاته - فقد عطل صلاته، وخرج من الدين؛ لأنه لا يدري لعله لا يستيقظ من نومه حتى يطلع الفجر، فيكون قد عطل صلاة المغرب والعشاء، وهما من مؤكد فرض الله ربه، فيكون يومئذ قد كفر، وعطل صلاته حتى خرج الوقت آخره وأوله، فكان كالمرتد عن دينه [وخرج من الإسلام](١) بأيقن يقينه عند نفسه وعند غيره.
  وإياكم - أرشدكم الله - ثم إياكم وتأخير الصلاة عن غير علة من العلل المانعات إلى آخر ما لها من الأوقات، واحذروا هذا؛ فإنه من باب المعاصي والضلالات، عصمنا الله وإياكم من الضلال بعد الهدى، وصرف عنا وعنكم التمادي في الغلو والغلط، والإسراف والردى. انتهى.
(١) زيادة من مجموع الإمام محمد بن القاسم.