باب القول في النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال
صفحة 140
- الجزء 4
  المرها: التي ليس في عينيها كحل، ولا في يديها خضاب(١). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين @ في كتاب النهي: عن أبيه يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، عن آبائه، عن علي À قال: (نهى رسول الله ÷ أن تلبس المرأة لباس الرجال، وتشبه بهم في حال من الحال، وتمشي مشية الرجل، وتكلم بكلامه، ونهى الرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها، وفي كلامها أو في مشيها، وقال: «لعن الله ورسوله من فعل ذلك من الرجال، والنساء». انتهى.
(١) لفظ العلوم المطبوع: المرها: التي ليس في عينيها كحل، والسلتا: التي ليس في يدها خضاب.