باب صفة الصلاة والدخول فيها
  فقال من بعد قوله: {وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ}[الإسراء: ١١٠]، {وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١}[الإسراء].
  والرابع: فهو القراءة فيها وهو قوله: ø {فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ}[المزمل: ١٨].
  والخامس: التسبيح، وذلك قوله سبحانه: {سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣}[الأعلى].
  والسادس: تحليلها، وهو التسليم، وذلك قوله سبحانه: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠}[الجمعة].
  يريد بقوله: «قضيت» فرغ من أداء فرضها، وحل بالتسليم ما كان حراماً فيها من كلام المتكلمين وغيره من أفعال الفاعلين. انتهى.
  · وفي الجامع الكافي: قال محمد: فرض الصلاة عندنا الذي لا يزول عن العبد في حال من الأحوال إذا كان معه عقله:
  القيام إلى الصلاة(١) لمن استطاع.
  والتوجه إلى الكعبة؛ لقوله تعالى: {فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ}[البقرة: ١٤٤]، وينوي حين يتوجه أن توجهه إلى الكعبة.
  واللباس؛ لقوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ}[الأعراف: ٣١]، يريد بذلك اللباس، والتستر في الصلاة، ولا تجزي صلاة إلا بلباس يواري، إلا أن لا يقدر على ذلك.
  والنية: ينوي لصلاة الظهر أنها الظهر، يعتقد بنيته حين يكبر التكبيرة الأولى لافتتاح الصلاة.
(١) في الجامع الكافي: القيام في الصلاة.