الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب صفة الصلاة والدخول فيها

صفحة 186 - الجزء 1

  فقال من بعد قوله: {وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ}⁣[الإسراء: ١١٠]، {وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١}⁣[الإسراء].

  والرابع: فهو القراءة فيها وهو قوله: ø {فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ}⁣[المزمل: ١٨].

  والخامس: التسبيح، وذلك قوله سبحانه: {سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣}⁣[الأعلى].

  والسادس: تحليلها، وهو التسليم، وذلك قوله سبحانه: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠}⁣[الجمعة].

  يريد بقوله: «قضيت» فرغ من أداء فرضها، وحل بالتسليم ما كان حراماً فيها من كلام المتكلمين وغيره من أفعال الفاعلين. انتهى.

  · وفي الجامع الكافي: قال محمد: فرض الصلاة عندنا الذي لا يزول عن العبد في حال من الأحوال إذا كان معه عقله:

  القيام إلى الصلاة⁣(⁣١) لمن استطاع.

  والتوجه إلى الكعبة؛ لقوله تعالى: {فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ}⁣[البقرة: ١٤٤]، وينوي حين يتوجه أن توجهه إلى الكعبة.

  واللباس؛ لقوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ}⁣[الأعراف: ٣١]، يريد بذلك اللباس، والتستر في الصلاة، ولا تجزي صلاة إلا بلباس يواري، إلا أن لا يقدر على ذلك.

  والنية: ينوي لصلاة الظهر أنها الظهر، يعتقد بنيته حين يكبر التكبيرة الأولى لافتتاح الصلاة.


(١) في الجامع الكافي: القيام في الصلاة.