باب القول في التأمين في الصلاة
  هذا مما لا يراه آل محمد ÷، ولا يفعلونه، وهو عندهم بدعة، ولا أقول: إنه يفسدها.
  قال أبو طالب: وروي عنه من غير هذا الطريق أنه يفسدها.
  · وفيه: قال القاسم #: فأوثق ما عندهم فيه عن وائل بن حجر، ووائل هذا كان في عسكر علي #، وكان يكتب بأخباره وأسراره إلى معاوية، ووائل هو الذي فعل ما فعل.
  قال أبو العباس: هذا من وائل فسق، والفاسق لا يحتج بسنده. انتهى.
  قلت: هذا نص من أبي العباس الحسني | أنه لا يحتج بسند فاسق التأويل.
  · الجامع الكافي: وقال القاسم # - فيما روى داود عنه -: ليس يعجبنا قول آمين - يعني: في الصلاة - وليست من معروف كلام العرب، والحديث الذي جاء فيها إنما هو عن وائل بن حجر، ووائل الذي فعل ما فعل.
  · وفيه: أجمع أحمد، والقاسم، ومحمد على أن لا يقولوا في الصلاة: آمين. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: على أن ما ذهبنا إليه هو إجماع أهل البيت $، وقد بينا أن إجماعهم حجة.
  فإن قيل: فقد روي ذلك عن أحمد بن عيسى، فكيف ادعيتم إجماع أهل البيت؟
  قيل له: روي عنه إجازة ذلك دون الاختيار له، فلا خلاف إذاً في أنه لا يقال في الصلاة، على أن أهل البيت قد أجمعوا، والإجماع محكوم به في أي وقت انعقد. انتهى.