الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الاعتدال من الركوع والسجود

صفحة 218 - الجزء 1

  اليسرى قاعداً كبر وسجد السجدة الثانية، يبتدئ بالتكبير قاعداً ويتمه ساجداً، هكذا روى القاسم في الفرائض والسنن عن النبي ÷. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد في المسائل -: ومن نقر في صلاته نقر الغراب، فإنه يؤمر عندنا بالإعادة.

  بلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «لا تجوز صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود».

  قال محمد: إذا رفع رأسه من الركوع فليقم صلبه حتى يرجع كل عضو إلى مفصله، فإن سهى فانحط من ركوعه إلى سجوده، ثم ذكر بعد ما سجد أنه لم يرفع رأسه من الركوع، فأحب إلينا أن يعيد، وإن رفع رأسه من السجدة الأولى فلم يعدل ظهره في قعوده فليعد الصلاة؛ لقول النبي ÷: «لا تجزي رجلاً صلاة لا يقيم فيها ظهره في الركوع والسجود».

  وقال محمد بن علي: إذا لم يقف حتى يرجع كل عضو منه إلى موضعه لعنه عضوه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وبه قال محمد: وقال محمد بن علي: إذا لم يقف حتى يرجع كل عضو منه إلى موضعه لعنه كل عضو منه. انتهى.

  · الإمام الناصر علي بن الحسين الشامي # في نهج الرشاد: وبالإسناد إلى الإمام القاسم بن إبراهيم # بإسناده إلى النبي ÷ أنه كان إذا ركع وضع كفيه مفرقاً لأصابعهما على ركبتيه، واستقبل بهما القبلة، وتجافى في ركوعه حتى لو شاء صبي دخل بين عضديه، واعتدل حتى لو صب على ظهره ماء لم يسل. انتهى.