باب القول فيما نهي عن الصلاة فيه من المواطن
  · المرتضى محمد بن يحيى @ في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن الصلاة بين المقابر، ونهى عن الصلاة في الحمام، ونهى عن الصلاة خلف النائم).
  وروي عنه ÷ بإسناد صحيح أنه نهى عن الركوب على النمور، وعن الصلاة في الحرير وقال: «النمور من متاع الكفار، وزينة من لا خلاق له».
  ونهى أن يكون في قبلة المسجد حمام أو حش أو مقبرة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن ليث، عن الحكم قال: قال علي #: (لا يصلى في حمام، ولا تجاه قبور، ولا تجاه حش(١)). انتهى.
  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، ومحمد بن جميل قد مر، وكذلك عاصم بن عامر قاضي الإمام محمد بن محمد بن زيد $ قد مر، وكذلك مندل بن علي العنزي، قد مر.
  أما ليث فهو: ابن أبي سليم فسيأتي الكلام عليه، وكذلك الحكم بن عتيبة سيأتي إن شاء الله.
(١) هو موضع قضاء الحاجة. (من هامش الأصل).