الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما نهي عن الصلاة فيه من المواطن

صفحة 266 - الجزء 1

  · المرتضى محمد بن يحيى @ في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن الصلاة بين المقابر، ونهى عن الصلاة في الحمام، ونهى عن الصلاة خلف النائم).

  وروي عنه ÷ بإسناد صحيح أنه نهى عن الركوب على النمور، وعن الصلاة في الحرير وقال: «النمور من متاع الكفار، وزينة من لا خلاق له».

  ونهى أن يكون في قبلة المسجد حمام أو حش أو مقبرة. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن مندل، عن ليث، عن الحكم قال: قال علي #: (لا يصلى في حمام، ولا تجاه قبور، ولا تجاه حش⁣(⁣١)). انتهى.

  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، ومحمد بن جميل قد مر، وكذلك عاصم بن عامر قاضي الإمام محمد بن محمد بن زيد $ قد مر، وكذلك مندل بن علي العنزي، قد مر.

  أما ليث فهو: ابن أبي سليم فسيأتي الكلام عليه، وكذلك الحكم بن عتيبة سيأتي إن شاء الله.


(١) هو موضع قضاء الحاجة. (من هامش الأصل).