باب القول في الفتح على الإمام إذا طال تحيره
  فيه عن جده القاسم #، وذكر أنه مروي عن أمير المؤمنين #. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لابأس أن يفتح على الإمام من خلفه إذا تحير في قراءته فطال تحيره، وقد روي عن علي صلى الله عليه أنه أمر بذلك. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (إذا نسي الإمام آية وهو في الصلاة فلا يذكره من في الصف في الصلاة). انتهى.
  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم. وحسن بن حسين هو العرني. وعلي بن القاسم هو الكندي، وابن أبي رافع هو محمد بن عبيدالله بن أبي رافع.
  · الجامع الكافي: قال محمد في كتاب أحمد: يكره الفتح على الإمام؛ لأنه روي عن علي صلى الله عليه من وجه آخر أنه كرهه.
  وقال في الصلاة: الفتح على الإمام كلام، وروي مثل ذلك عن علي صلى الله عليه. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: يكره الفتح على الإمام؛ لأنه روي عن علي صلى الله عليه من وجه آخر أنه كرهه. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد بن خليد: سألت محمداً عن تصفيق المرأة في الصلاة؟ فقال: يذكر عن النبي ÷ أن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء.
  تضع ظهر كفها اليمنى على بطن كفها اليسرى، وأراني كيف تصنع. انتهى.