باب القول في الإمام إذا سلم أين يتطوع
  خالد الواسطي، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (دخلت أنا ورسول الله ÷ على أم سلمة، فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله ÷: «يا أم سلمة، أي صلاة يصلين؟» قالت: يا رسول الله، المكتوبة، قال: «أفلا أممتهن؟» قالت: يا رسول الله، أيصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، عن يمينك وعن شمالك». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه دخل على أم سلمة وعندها نسوان يصلين، أو قد صلين، فقال لها رسول الله ÷: «ألا أممتهن؟» فقالت: يا رسول الله، أو يصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، [ولكن](١) عن يمينك وعن شمالك». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (دخلت أنا ورسول الله ÷ على أم سلمة، فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله ÷: «يا أم سلمة، أي صلاة يصلين؟» قالت: يا رسول الله، المكتوبة، قال: «أفلا أممتهن؟» قالت: يا رسول الله، ويصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، [وليكن](٢) عن يمينك وعن شمالك». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي عنه، وهو قول محمد -: إذا أَمَّت المرأةُ النساء فلتقم وسطهن، وهن عن يمينها وعن شمالها لا تقدمهن.
  وروى محمد بإسناده نحو ذلك عن النبي ÷. انتهى.
(١) زيادة من الأحكام.
(٢) زيادة من الأمالي.