الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الإمام إذا سلم أين يتطوع

صفحة 305 - الجزء 1

  خالد الواسطي، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (دخلت أنا ورسول الله ÷ على أم سلمة، فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله ÷: «يا أم سلمة، أي صلاة يصلين؟» قالت: يا رسول الله، المكتوبة، قال: «أفلا أممتهن؟» قالت: يا رسول الله، أيصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، عن يمينك وعن شمالك». انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه دخل على أم سلمة وعندها نسوان يصلين، أو قد صلين، فقال لها رسول الله ÷: «ألا أممتهن؟» فقالت: يا رسول الله، أو يصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، [ولكن]⁣(⁣١) عن يمينك وعن شمالك». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (دخلت أنا ورسول الله ÷ على أم سلمة، فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله ÷: «يا أم سلمة، أي صلاة يصلين؟» قالت: يا رسول الله، المكتوبة، قال: «أفلا أممتهن؟» قالت: يا رسول الله، ويصلح ذلك؟ قال: «نعم، لا هن أمامك ولا خلفك، [وليكن]⁣(⁣٢) عن يمينك وعن شمالك». انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما حدثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي عنه، وهو قول محمد -: إذا أَمَّت المرأةُ النساء فلتقم وسطهن، وهن عن يمينها وعن شمالها لا تقدمهن.

  وروى محمد بإسناده نحو ذلك عن النبي ÷. انتهى.


(١) زيادة من الأحكام.

(٢) زيادة من الأمالي.