باب القول فيمن نسي القراءة ونحوها في الصلاة
  ونص فيها على إبطال الصلاة إذا زاد فيها ركعة، ويجب أن يكون معناه: أنه(١) يمضي على اليقين، وهو: الأقل؛ لأنه ليس المضي إلا على الأقل، أو الأكثر، والمضي على الأكثر خلاف الإجماع.
  · وفيه: قال السيد أبو الحسين: إذا أيقن المصلي أنه زاد ركعة واحدة على سبيل العمد فإن هذه الزيادة تبطل الصلاة.
  · وفيه: ومحل سجود السهو آخر الصلاة بالإجماع، والخلاف هل قبل التسليم أو بعده.
  · وفيه: قال القاسم # - فيما حكاه عنه علي بن العباس -: من سها عن ركوعه كان كمن لم يصل إذا لم يعد فيركع، فإذا لم يركع لم يعتد بتلك الركعة، وذلك لأن الركعة من الصلاة لا تتم إلا بركوع وسجود، وهو مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: لا خلاف أنه إذا قضى الركعة التي تركها قبل التسليم ناسياً أجزت صلاته. انتهى.
  · قال علامة العترة الوالد المحقق علي بن محمد العجري - فسح الله في أجله -: ولزمه سجود السهو. انتهى.
(١) في الأصل: أن. وما أثبتناه من نسخة من شرح القاضي زيد مخ.