باب القول في وقت صلاة الجمعة
  أخرج له المؤيد بالله، ومحمد بن منصور، والمحيط ¤.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى @ أيضاً: أخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: كان علي # يصلي ركعتين قبل الجمعة من أجل أنه كان يُهَجِّر بها جداً ثم يخطب، ثم ينزل، فيصلي الجمعة ركعتين، ثم يقيل بعد الجمعة.
  · [وبه عن](١) أحمد، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة يوم الجمعة؟ قال: تبكر بها، تصلي ركعتين عند زوال الشمس، ثم تصلي الجمعة.
  [وبه عن](٢) أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: كان الحسن بن علي صلى الله عليهما يصلي الجمعة، يهجربها جداً، ثم يقيل. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: وقت الجمعة مثل وقت الظهر في سائر الأيام، وآخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله، ولكن يستحب أن يعجل بها يوم الجمعة إذا زالت الشمس.
  وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه كان يصلي الجمعة حين تزيغ الشمس من وسط السماء.
  وعن علي صلى الله عليه أنه كان يصلي ركعتين قبل الجمعة؛ لأنه كان يهجر بها جداً، كان يصلي الجمعة، ثم يقيل بعدها.
  وعن الحسن بن علي # أنه كان يهجر بالجمعة جداً، ثم يقيل. انتهى.
(١) زيادة من الأمالي.
(٢) زيادة من الأمالي.