باب القول في السفر يوم الجمعة
  فصلى بالناس صلاة العيد، وخطبهم، ثم قال: «من شاء فليأت الجمعة، ومن شاء فلا يأت». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: إذا وافق أحد العيدين الجمعة، جاز للرعية أن تجتزي بحضور أحدهما عن الآخر.
  بلغنا نحو ذلك عن علي صلى الله عليه. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر عن التشريق والجمعة في السواد؟ فقال: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر وجماعة الناس. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: ولا تجب الجمعة إلا بشروط خمسة، وهي: إمام، وخطبة، وجماعة، ومصر جامع، ووقت، فإذا اجتمعت هذه الشروط فالجمعة ركعتان.
  بلغنا عن علي صلى الله عليه: قال: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع).
  وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر وجماعة الناس. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ويجب في مكانها أن يكون من قرى المسلمين، ولا خلاف فيه؛ لأن قرى الكفار لا تقام فيها الجمعات بالإجماع.
  · وفيه: أجمعوا على أن المواضع التي ليست بمواضع الاستيطان لا جمعة لهم(١) فيها. انتهى.
(١) يعني: المسلمين. (من هامش الأصل).