باب القول فيما يقرأ في صلاة العيدين
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يجب على الإمام إذا كان يوم الفطر أن يخرج إلى ساحة بلده، أو إلى جانب منها، فيصلي بالناس ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بالحمد وسورة معها من مفصل القرآن، ثم يكبر سبع تكبيرات، يقول في كل تكبيرة: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، حتى يقول ذلك سبع مرات، ثم يركع بالسابعة(١)، ثم يقوم، ثم يسجد سجدتين، ثم يعود فيقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر خمساً على مثال ما كبر أولاً، ويركع، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يكبر دبر صلاته ثلاث تكبيرات، ثم ينهض فيعلوا راحلته، أو منبره، فيخطب الناس، ويكبر قبل أن يتكلم بالخطبة تسع تكبيرات، ويكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات، ويحظهم على إخراج فطرتهم، ويعلمهم أنها سنة من نبيئهم، وأنها لازمة لهم، واجبة عليهم، ويأمرهم بأدائها عن جميع عيالهم، حرهم ومملوكهم، صغيرهم، وكبيرهم، ويذكر لهم كم هي، وكم يجب على كل إنسان منها، وهي: صاع من تمر أو ذرة، أو شعير، أو زبيب، أو صاع من بر. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن #: كان أمير المؤمنين # يمضي في العيدين ماشياً، ويجتمع هو وولده وخاصته من المسلمين، فلا زال يكبر ويكبرون حتى يصير إلى المصلى.
  · وفيه أيضاً: قال محمد بن منصور: بلغنا عن علي # أنه خرج في العيد إلى المصلى في خمسين رجلاً مشاة معتمين، يمشون بالسكينة والوقار، فلما أشرف على الجبان كبّر، وذكر الله تعالى ومن معه حتى انتهى إلى المصلى. انتهى.
(١) في الأحكام المطبوع: ثم يركع بالثامنة.