باب القول في تكبير التشريق
  فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق دبر العصر». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لما بعثني رسول الله ÷ [إلى اليمن](١) قال لي: «يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، صلاة العصر». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم والحسن ومحمد: كان علي صلى الله عليه يكبر أيام التشريق من غداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
  قال محمد: يكبر لصلاة العصر، ثم يقطع، فذلك ثلاث وعشرون صلاة إذا انصرف من الفريضة، هذا الذي نأخذ به.
  وقال القاسم #: وهذا أعجب الأقاويل إلينا، وقد قال ابن مسعود، وابن عباس خلاف ذلك، وكل واسع. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: فأما تكبير عيد الفطر فهو من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدئ الخطبة، وأما التكبير في عيد الأضحى فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو يوم النفر الأكبر، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين أنه كان يفعل ذلك. انتهى.
(١) زيادة من الأمالي.