باب القول في حد الإقامة التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة
  معه، ذكره أبو الفرج في المقاتل.
  · القاضي زيد في الشرح: قال في مسائل النيروسي: والذي أجمع عليه أهل البيت أنه إذا نوى مقام عشرة أيام أتمّ، وإن لم ينو يقول: أخرج اليوم أو غداً قصر حتى إذا استتم شهراً أتم ولو أقام يوماً. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم الصلاة.
  وقال القاسم: عند أهل البيت لا يتم المسافر الصلاة إلا أن يُجْمِعَ على مقام عشرة أيام.
  وقال القاسم # - في رواية داود عنه -: أجمع أهل البيت على أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام أتم الصلاة.
  وقال الحسن، ومحمد: إذا قدم بلداً فقال: اليوم أخرج، غداً أخرج، فليقصر حتى يأتي عليه شهر، فإذا أتى عليه شهر ولم يخرج فليتم الصلاة.
  قال محمد: بلغنا نحو ذلك عن علي صلى الله عليه. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: أحسن ما سمعنا في القصر من القول قول الأكثر من آل رسول الله ÷: أنهم قالوا: في بريد، والبريد أربعة فراسخ بالميل الأول، وكذلك يقصر أهل مكة في خروجهم للحج إلى عرفة.
  قال: ويتم المسافر إذا أتى بلداً فعزم على المقام فيه عشراً، وإن لم يعزم قصر شهراً، ثم أتم بعد الشهر صلاته. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والمروي عن أحمد بن عيسى أن أقل الإقامة عشرة، والأصل فيه ما رواه محمد بن منصور، عن ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (يتم الذي يقيم عشراً، والذي يقول: اليوم أخرج، والغد أخرج يقصر شهراً). انتهى.
  رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم في أول الباب.