الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الدعاء دبر الوتر وعند انفلاق الفجر

صفحة 378 - الجزء 1

  · وفيها: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الوتر، قلت: تفصل الركعتين بتسليم؟ قال: لا.

  قال محمد: وكذلك قال قاسم بن إبراهيم.

  · وفيها أيضاً: حدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: يسلم في الركعتين من الوتر. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أبو عبدالله العلوي مؤلف الجامع الكافي: كان عبدالله بن موسى # يفصل الركعتين من الوتر بالتسليم، وروى عن أبيه، عن النبي ÷ أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة».

  وقال الحسن #: روي عن أمير المؤمنين # أنه كان يصلي [الوتر]⁣(⁣١) ركعتين، ثم يسلم، ثم يكبر، ويستفتح، ويصلي الركعة الثالثة. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي |: فهل يسلم الرجل في الركعتين الأوليين من الوتر، أو لا يسلم [إلا في الثالثة]⁣(⁣٢)؟ قال الهادي #: قد قال غيرنا من أصحاب الإمامة وغيرهم: إنه يسلم في الأوليين، وأما قول علماء آل الرسول وقولي أنا فلا أرى أن يسلم الرجل في الوتر إلا في آخر صلاته. انتهى.


(١) زيادة من الجامع الكافي.

(٢) زيادة من المنتخب.