باب القول في الشهيد وما ينزع عنه من الثياب
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (ينزع عن الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولم يترك عليه معقوداً(١) إلا حُلَّ). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني](٢) أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (ينزع عن(٣) الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولم يترك عليه معقود إلا حل). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ينزع من الشهيد الخف، والمنطقة، والقلنسوة، والعمامة، والفرو، والسراويل إلّا أن يكون أصابه دم، فإن كان أصابه دم ترك). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: كل ميت من المسلمين يغسل إلا الشهيد الذي يقتل بالسيف فيموت في المعركة فإنه يحنط ولا يغسل، ويدفن كما هو في ثيابه ودمه، وينزع عنه كل جلد كان عليه من فرو، أو خفين، أو حديد، أو ذهب، أو فضة.
  وروى محمد نحو ذلك عن علي صلى الله عليه. انتهى.
(١) في المجموع: معقودٌ.
(٢) زيادة من الأمالي.
(٣) في الأصل: من. والمثبت من الأمالي.