باب القول في الصلاة على المرجوم
  عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار، ومن أتى بكبيرة مما يوجب له بها النار لم يصل عليه؛ لأنه ملعون إذا كان غير تائب يلعن، كما ذكر عن الحسين بن علي @، ودعائه على سعيد بن العاص حين مات، وقد قال الله ø في المتخلفين: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}[التوبة: ٨٤]. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # في الصلاة على المرجوم: أما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار، ومن أتى كبيرة مما يوجب بها النار لم يصل عليه إذا كان غير تائب؛ لأنه ملعون يلعن، كما ذكر عن الحسين بن علي، ودعائه على سعيد بن العاص حين مات، وقد قال الله في المتخلفين عن النبي ÷: {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}[التوبة: ٨٤].
  وأما المرجوم المقر التائب المعترف فلا اختلاف في الصلاة عليه، ويكفن، ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين، وكذلك روي عن النبي ÷ أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم.
  وعن علي صلى الله عليه في مرجومة من همدان(١) أن يكفنوها، ويصلوا عليها. انتهى.
(١) في الجامع الكافي: همذان.