الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في عدد تكبير صلاة الجنازة

صفحة 501 - الجزء 1

  المؤمنين صلى الله عليه، وعن الحسن بن علي، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، ومحمد وزيد ابني علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن عبدالله، وعبدالله بن موسى بن عبدالله، وعبدالله بن موسى بن جعفر $: أنهم كبروا خمساً.

  وعن ابن مسعود، وأبي ذر، ومعاذ، وزيد بن أرقم مثل ذلك.

  · وعن علي بن الحسين @، وأبي جعفر # قالا: إنما أخذ بتكبير الخمس من الصلوات الخمس. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا]⁣(⁣١) محمد بن راشد، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن علي، عن علي [#]: أنه كبر على فاطمة - صلى الله عليها - خمساً، ودفنها ليلاً. انتهى.

  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة ¤، وقد مر الكلام عليهم.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كبر أربعاً، وخمساً، وستاً، وسبعاً. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي ¥: وسألته كم يكبر على الميت؟ فقال: قد روي في ذلك روايات عن رسول الله ÷ أنه كبر على شهداء أحد تسعاً تسعاً، وسبعاً سبعاً، وروي أنه كبر على حمزة بن عبدالمطلب # سبعين تكبيرة، ولهذا التكبير معنى فعله النبي ÷(⁣٢) لذلك المعنى.

  قلت: بين لي المعنى ما هو؟ قال: لما وضع حمزة # فكبر النبي عليه كانت الجنائز توضع بعده واحداً بعد واحد، فكلما وضع فوج من القتلى اعتقد النبي


(١) هذا وما بعده في هذه الرواية زيادة من الأمالي.

(٢) في الأصل: #. والمثبت من المنتخب.