الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في دفن الجماعة في القبر الواحد

صفحة 510 - الجزء 1

  بداً، وإن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحاجز من الأرض أو اللبن أو التراب.

  · وقد أمر رسول الله ÷ يوم أحد أن يدفنوا اثنين وثلاثة في قبر واحد، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات، فعجزوا عن حفر القبور فأمر بذلك. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا يدفن الاثنان والثلاثة والأربعة في قبر واحد ما وجدوا من ذلك بداً، وإن دفنوا لضرورة حجز بينهم بحاجز من الأرض أو اللبن، أو التراب.

  · وقد أمر رسول الله ÷ يوم أحد أن يدفن⁣(⁣١) اثنان وثلاثة في قبر واحد، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات فعجزوا عن حفر القبور فأمر بذلك. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأجزنا أن يدفن الجماعة في قبر واحد للضرورة؛ لما روي أن يوم أحد أصاب الناس فيه جهد شديد، فشكوا ذلك إلى رسول الله ÷ فقال: «احفروا، وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا في القبر الواحد الاثنين والثلاثة». انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال محمد بن سليمان الكوفي ¥: قلت: فهل يقبر جماعة في قبر واحد؟ قال #: لا، إلا عند الضرورة.

  قلت: فإن اضطر الناس إلى ذلك؟ قال: يدفن الثلاثة والأربعة في قبر واحد، ويحجز بينهم في القبر بالحجارة والتراب، حتى يتبين بعضهم من بعض، ولا يجمعون جميعاً، وقد فعل ذلك رسول الله ÷ بشهداء أحد حين ضعف الناس من⁣(⁣٢) الحفر لما بهم من الجراح، فدفن اثنين في قبر، وثلاثة في قبر. انتهى.


(١) في الأصل: يدفنوا. والمثبت من الجامع الكافي.

(٢) في المنتخب: عن.