باب القول في زكاة البقر
  إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدموا جميعاً في الجزء الأول من كتابنا هذا.
  · الجامع الكافي: قال القاسم ومحمد: وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
  قال محمد: سنَّ ذلك رسول الله ÷، وروى بإسناد، عن النبي ÷ قال: «في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة». انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: لا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، وبه قال عامة الفقهاء، وذهب سعيد بن المسيب والزهري، إلى أن في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، ثم فيها بقرة كما نقول في الإبل، والإجماع قد انعقد واستقرّ بعد هذا القول، وقياسهم على الإبل فاسد؛ لأنه قياس يُبْطِله النصّ والإجماع. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، والأصل فيه: ما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة حولي، وفي أربعين مسنة». انتهى.